تعريف الكسب المشروع:
هو كل ما احله الله تعالى من وسائل و طرق لتنمية الثروة لخدمة الفرد و المجتمع .
سبله:
1-البيع:
أ/لغة:هو مقابلة الشيء بالشيء أو السلعة بالسلعة و يطلق البيع على الشراء.
شرعا:هو نقل السلعة أو الملك بعوض على وجه جائز فلا يسمى بيعا اذا كان بغير عوض كالهدية او الهبة.
ب/حكم البيع:
البيع جائز ومشروعيته ثابتة بالقرآن والسنة . قال تعالى :" وأحل الله البيع وحرم الربا" وقال رسول الله :" لاتبع ما ليس عندك ".
ج/أركان عقد البيع الصحيح وشروطه:
- العاقدان : البائع والمشتري البالغان العاقلان المختاران المالكان لحق التصرف في المبيع.
- المعقود عليه :الثمن والسلعة ويشترط في كل منهما أن يكون حلالا طاهرا معلوما نافعا مقدورا على تسليمه .
- صيغة العقد : هي ألفاظ الإيجاب والقبول الدالة على تراضي الطرفين . يقول أحدهما : "بعني كذا" ويقول الآخر: " قبلت ورضيت".
د/الحكمة من تشريعه:
- حاجة الناس إليه للحصول على متطلباتهم وتبادل المنافع .
- تسهيل المبادلات الاقتصادية بين المجتمعات وتحقيق التعاون والتكامل بينها .
2-تعريف الإجارة :
الإجارة لغة مأخوذة من الأجر وهو العوض ويقصد بها تمليك منفعة للغير.أما شرعا عقد معاوضة يفيد تمليك منفعة لمدة معينة مقابل عوض معلوم.
ب/حكم الإجارة :
الإجارة جائزة ومشروعيتها ثابتة بالكتاب: قال تعالى: "فإن أرضعن لكم فآتوهنَّ أجورهنَّ " الطلاق :6 والسنة: " أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه" .
ج-أركان عقد الإجارة وشروطه :
- العاقدان : المؤجر والمستأجر.
- المعقود عليه : المنفعة التي تترتب عن عقد الإجارة وتكون معلومة المدة.
- الأجرة : الثمن المقدم عوضا للمنفعة .
- الصيغة: الدالة على التراضي .
الحكمة من مشروعية الإجارة :
- حاجة الناس إلى منافع الأشياء دون ذواتها .
- تحقيق التعاون والتكامل بين الناس .